responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


ألَّا يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد ، وإن شاءت في وقتها وهو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد ، ولو قال : إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى ، وتحقيقه : إن شئت أن أقربك ، فوالله لا فعلت ، فإن شاءت في وقتها انعقد ، وإلَّا فلا .
ولو قال : إلَّا أن تشائي فهو مطلق معلَّق الحلّ ، ومعناه : إلَّا أن تشائي أن أقربك ، فهو منعقد إلَّا أن تشاء في وقتها ، فالصفة هنا انعقدت للحلّ ، بخلاف الأوّلتين . ولو قال : لا أصبتك إلَّا برضاك لم يكن موليا ، لأنّه إذا وقف وطولب بالفيئة فقد رضيت بالوطء ، فانحلَّت اليمين وفارق ، إلَّا أن تشاء ، لأنّ المشيئة لا يمكن وجودها بعد التربّص ، لأنّها إنّما تصحّ في الحال ، والرضا ليس على الفور . ولو قال : لا وطئتك سنة إلَّا مرّة لم يكن موليا في الحال ، فإن وطئ وقع ، فإن كان الباقي زائدا عن مدّة التربّص تعلَّق به الحكم ، وإلَّا فلا .
ولو قال لأربع : لا وطئتكنّ جاز له وطء ثلاث ، وتعيّنت الرابعة له فترافعه ، ولو ماتت واحدة قبل وطئها سقط في الجميع ، ولو طلَّق لم يسقط في البواقي ، ولو قال : لا وطئت واحدة منكنّ تعلَّق بالجميع ، ولو وطئ واحدة حنث وانحلَّت في البواقي ، ولو طلَّق بقي في البواقي ، ولو ادّعى التعيين هنا قبل ، ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكنّ تعلَّق بكلّ واحدة ، فمن طلَّقها وفاها حقّها ، وبقي الإيلاء في البواقي ، وكذا لو وطئها ، ويكفّر عنها .

235

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست