responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ، ولو أقرّ به صريحا أو فحوى لم يقبل إنكاره ، وكذا قيل : لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة [1] . ولو طلَّق وأنكر دعواها الدخول وادّعت الحمل قيل : لا لعان ولا حدّ عليه وإن أرخى الستر [2] .
ولو قذفها ونفى الولد وأقام بيّنة بالزنى سقط الحدّ ، ولم ينتف الولد إلَّا باللعان ، وكذا لو طلَّقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا وإن تزوّجها آخر .
ولا لعان إلَّا من بالغ عاقل .
ويقع من الأخرس المعقول الإشارة ، ولو انقطع كلامه بعد القذف فهو كالأخرس وإن لم ييأس منه .
وفي وقوعه بغير المدخول بها ، أو من الكافر ، أو المملوك ، أو من الحرّ لأمة الغير خلاف .
ولو نفى ولد أمته انتفى ولا لعان .
ويتولَّى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه . ويثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم ، وصورته : أن يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا ، ويقول الرجل مبتدئا :
أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربعا ، ثمّ يقول : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين أربعا ، ثمّ تقول : عليّ غضب الله إن كان من الصادقين .
ويجب بالعربيّة مع القدرة ، وبدونها يفتقر إلى مترجمين . ولو أتيا عوض الشهادة بالقسم ، أو الحلف ، أو عوض اللعن ، أو الغضب ، البعد أو السخط لم يجز ، وقيل : هي أيمان [3] ، ولو اختلّ شيء من الألفاظ المشترطة لم يصحّ ولو حكم به حاكم .
ويستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يمين الرجل ، وحضور سامع ، ووعظهما قبل اللعن والغضب .
ويجوز في المساجد ، والتغليظ قولا ، وزمانا ، ومكانا ، وأن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها



[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 229 .
[2] قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 702 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 183 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 705 .

237

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست