responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الإيلاء < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس لا يقع الإيلاء بغير الله تعالى وأسمائه ، بشرط الإتيان باللفظ الصريح ، كقوله : لا أدخلت فرجي في فرجك ، وما أشبهه ، أو المحتمل ، كقوله : لا جامعتك ولا وطئتك ، أو لا جمع رأسي ورأسك مخدّة ، أو لا ساقفتك ، أو لا باشرتك ، أو لا أصبتك ، أو لا جامعتك إلَّا في دبرك ، أو لأطيلنّ غيبتي عنك مع النيّة والقصد .
ولا يقع بقوله : لا جامعتك في دبرك ، أو لا جامعتك جماع سوء ، ولو قال : إلَّا جماع سوء وقصد في الدبر ، أو جماعا لا يبلغ الالتقاء فهو إيلاء ، وإن قصد جماعا ضعيفا لم يكن موليا ، ولا إن أصبتك فعليّ كذا ، أو مشروطا بشرط ، أو زمان ، أو قال للأخرى : شركتك مع من ألي منها ، أو في غير إضرار كصلاح اللبن ، أو كان المولي غير مكلَّف قاصد ، أو المولى منها أمّة ، أو غير مدخول بها ، أو متمتّعا بها على رأي ، أو قرنه بأقلّ من أربعة أشهر ، أو قال : حتّى أفعل كذا .
ويقع بالحرّة والمملوكة ، الزوجة والذمّيّة والرجعيّة ، وبكلّ لسان ، مع القصد والإضرار ، ومن المملوك والذمّي والخصيّ ، والمجبوب على رأي ، وفيؤه كالعاجز ، ومع وقوعه ترافعه المرأة لضرب أربعة أشهر وإن كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى ، فلا يلزم فيها بشيء ، فإذا انقضت ألزمه الحاكم الطلاق أو الرجوع مع التكفير ، فإن امتنع حبس وضيّق عليه حتّى يفيء أو يطلَّق ، ولا يجبر على التعيين ، ولو طلَّق وقعت رجعيّة ، ولو كان مقرونا بمدّة فماطل حتى خرجت سقط الإيلاء . ولو أسقطت المطالبة لم يتناول المستقبل ، وللإمام الحكم بين الذمّيين

233

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست