نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
وجامع على رأي . وإذا رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة ، أو الطلاق ، إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت بغير اختيار ضيّق عليه ، ولا يجبر على الطلاق ، ولا يطلَّق عنه . ولو شبّهها بما عدا الظهر من الأمّ ، أو بالمحرّمات غير من ذكرناه ، كأخت الزوجة وأمّها ، أو بأحد الرجال ، أو ظاهرت هي ، أو قال : أنت عليّ حرام كظهر أمّي ، أو قال للأخرى : أشركتك مع من ظاهر منها لم يقع على رأي في البعض . ولو علَّق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا ، ولو علَّق بظهار الأجنبيّة وقصد النطق وظاهر صحّ ، ولو قصد الشرعي بطل وإن تزوّج بها وظاهرها . ولو علَّق بظهار فلانة وهي غير زوجة وتزوّج بها وظاهرها وقع ، ولو علَّق بفلانة الأجنبيّة فإشكال ، ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة . ولا يقع بالأجنبيّة وإن علَّقه بالنكاح ، ويقع بغير المدخول بها . ولو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا ، ولو قال : أنت طالق كظهر أمّي وقصدهما قيل : يقعان إن كان الطلاق رجعيّا [1] ، وفيه إشكال . ويصحّ ظهار الخصيّ والمجبوب عند من يحرم الملامسة ، ويصحّ من الكافر على رأي ، والعبد .