responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


وجامع على رأي .
وإذا رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة ، أو الطلاق ، إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت بغير اختيار ضيّق عليه ، ولا يجبر على الطلاق ، ولا يطلَّق عنه .
ولو شبّهها بما عدا الظهر من الأمّ ، أو بالمحرّمات غير من ذكرناه ، كأخت الزوجة وأمّها ، أو بأحد الرجال ، أو ظاهرت هي ، أو قال : أنت عليّ حرام كظهر أمّي ، أو قال للأخرى :
أشركتك مع من ظاهر منها لم يقع على رأي في البعض .
ولو علَّق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا ، ولو علَّق بظهار الأجنبيّة وقصد النطق وظاهر صحّ ، ولو قصد الشرعي بطل وإن تزوّج بها وظاهرها . ولو علَّق بظهار فلانة وهي غير زوجة وتزوّج بها وظاهرها وقع ، ولو علَّق بفلانة الأجنبيّة فإشكال ، ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة . ولا يقع بالأجنبيّة وإن علَّقه بالنكاح ، ويقع بغير المدخول بها .
ولو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا ، ولو قال : أنت طالق كظهر أمّي وقصدهما قيل :
يقعان إن كان الطلاق رجعيّا [1] ، وفيه إشكال .
ويصحّ ظهار الخصيّ والمجبوب عند من يحرم الملامسة ، ويصحّ من الكافر على رأي ، والعبد .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 151 .

232

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست