responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


والرفع إلى حاكمهما .
والقول قول من يدّعي بقاء مدّة التربّص ، ومن يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء . ولو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفّارة إجماعا ، وبعده على الخلاف .
ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ ، قيل : ولا كفّارة [1] . والقول قوله إذا ادّعى الإصابة . ولو انقضت المدّة وهي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز .
ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض [2] ولا ينقطع بأعذاره ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا يمنع من المرافعة انتهاء .
ولو جنّ توقّعت الإفاقة ، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز .
ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم ويحتسب زمان الردّة ، والعدّة الرجعيّة ، تقدّم الطلاق أو تأخّر مع الرجعيّة .
ولو آلى بعد ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلَّق سقط ، وإن أبى ألزم الكفّارة والوطء ، وعليه كفّارة الإيلاء ولا تربّص . وابتداء المدّة قبل الترافع .
وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ، ويمهل بمجرى العادة . والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثمّ تزوّج به بعد العتق بطل الإيلاء .
ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة ، فإذا انقضت فوالله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني .
ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر ، والله لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما ، وإن خرجت القصيرة بقي حكم الأخرى .
وقيل : يصحّ التعليق [3] ، فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علَّق الامتناع من قربها بمشيئتها



[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 140 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 135 و 136 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 129 .

234

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست