responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الظهار < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس الظهار - قول الرجل البالغ ، العاقل ، القاصد ، المختار ، لامرأته الطاهر ، الخالية من جماع فيه ، أو الغائب عنها ، أو اليائسة ، أو الطفلة ، أو المستمتعة بالشرائط ، أو لأمته على خلاف فيهما : أنت عليّ كظهر أمّي ، أو واحدة من المحرّمات نسبا أو رضاعا - حرام ، موجب للكفّارة بشرط العود ، وهو العزم على الوطء ، بمعنى تحريم الوطء قبل الكفّارة . ولو كفّر قبله لم يجز .
ولو وطئ قبلها فكفّارتان ، وتتكرّر بتكرّره . ولو وطئ في خلال الصوم استأنف .
ولو طلَّقها رجعيّا ثمّ راجعها لم تسقط ، ولو خرجت ثمّ تزوّجها أو طلَّقها بائنا وتزوّجها في العدّة أو راجعها لرجوعها في البذل على إشكال ، أو مات أحدهما أو ارتدّ سقطت .
وتسقط لو ظاهر من الأمة ، فابتاعها قبل العود ، واشتراها غير الزوج ففسخ ، ثمّ تزوّجها الزوج .
وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الظهار - فرّق الظهار أو تابعه ، اتّحدن أو تعدّدن - إذا نوى الاستئناف ، ولو نوى التأكيد أو أطلق لم تتكرّر ، ولو وطئ قبل التكفير لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة . ولو ظاهر من أربع بلفظ فلكلّ كفّارة .
ولو علَّق الظهار بشرط صحّ وجاز الوطء ما دام مفقودا ، ولا يقع إذا جعله يمينا ، ولا إذا علَّقه بانقضاء الشهر ، ولا في إضرار ، ولا إذا قيّده بمدّة ، ولا معلَّقا بمشيئة الله ، ولو علَّقه بمشيئة زيد فشاء وقع .
ولا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة والتقبيل على رأي . ولو عجز عن الكفّارة استغفر الله

231

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست