responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


فبرئت فله النصف ، وبطل الآخر للفصل .
والارتداد المتعقّب لا يفسخ الخلع . أمّا لو قالتا : طلَّقنا بألف ، فارتدّتا ثمّ طلَّقهما بطل إن لم يكن دخل ، وإلَّا انتظرت العدّة ، فإن رجعتا قبلها صحّ ، وإلَّا بطل ، ولو رجعت إحداهما صحّ في جانبها .
ولو قالت : طلَّقني ثلاثا بكذا وقصدت التتالي بطل البذل وإن فعل على رأي ، ولو قصدت مع الرجعتين قيل : لزمها الفدية [1] ، ويشكل بوقوع الفصل ، ولو طلَّق واحدة قيل : له ثلثها [2] ، وهو أشكل ، ولو كانت معه على طلقة قيل : له العوض مع علمها ، وإلَّا ثلثها [3] ، ولو ادّعى الزوج علمها أو قالت : بذلت العوض في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في متجدّد تحالفا ، ووجب مهر المثل ، ولو كانت على طلقتين استحقّ العوض معهما إن كانت عالمة ، وإلَّا فثلثيه ، وإن طلَّق واحدة استحقّ النصف مع العلم ، والثلث مع الجهل .
ولو قالت : طلَّقني واحدة بكذا ، فطلَّقها ثلاثا ولاء لزم المقدار إن جعله في مقابلة الأولى ، ولو قال : في مقابلة الثانية بطل ، وكانت الأولى رجعيّة ، ولو قال : في مقابلة الجميع ، قيل : له الثلث [4] .
والمباراة يشترط فيها شروط الخلع ، وأن تكون الكراهية منهما ، والاتباع بالطلاق إجماعا ، ويقع بائنا ، ولها الرجوع في الفدية ، فيرجع كالخلع ، ولا تحلّ له الزيادة على ما أعطاها ، ولو رجعت فيهما في العدّة ولمّا يعلم الزوج حتّى خرجت فالأولى الصحة ولا رجعة له .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 42 .
[2] قالهما الشيخ في المبسوط 4 : 352 .
[3] قالهما الشيخ في المبسوط 4 : 352 .
[4] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 353 .

230

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست