responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في العدد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث لا عدّة - لغير الموت - على الصغيرة واليائسة ، وحدّه خمسون سنة ، وفي القرشيّة والنبطيّة ستّون ، وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ، ولو كان خصيّا ، وقيل : يجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين [1] ، ولو ظهر حملا اعتدّت بوضعه . ولا تجب بالخلوة مجرّدة ، ولو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه .
وتعتدّ الحرّة المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار ، تحت حرّ كانت أو عبد ، وأقلَّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة منها دلالة الآخر ، ولو تعقّب النطق الحيض بلا فصل صحّ الطلاق ، ولم تعتدّ بذلك القرء ، ولو استمرّ الدم رجعت إلى العادة ، وإلَّا إلى التمييز ، وإلَّا إلى عادة نسائها ، وإلَّا بالأشهر ، والقول قولها في الطهر والحيض .
والتي لا تحيض ومثلها تحيض تعتدّ بثلاثة أشهر إن كانت حرّة ، وإلَّا فبشهر ونصف .
والمسترابة إذا رأت الدم في الثالث وتأخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ، وتعتدّ بعد ذلك بثلاثة ، ولو رأت الدم مرّة وأيست اعتدّت بشهرين . ومن لا تحيض إلَّا في خمسة أشهر فصاعدا تعتدّ بالأشهر ، ولو طلَّقت في أوّل الهلال أكملت بالأهلَّة ، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلاثين على قول [2] ، ولو ارتابت بالحمل بعد العدّة والنكاح لم تبطل ،



[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 238 .
[2] استقربه المحقّق في الشرائع 3 : 25 .

224

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست