نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 223
أنكروا قبليّة الوصفين للطلاق ، ولو ادّعى الوارث وقوعه في الصحّة وأنكرت فالقول قول الوارث ، ولو طلَّق أربعا في مرضه وتزوّج بأربع ، ودخل ومات تساوين في نصيب الزوجيّة . ويشترط في المحلَّل : البلوغ ، والوطء قبلا موجبا للغسل وإن كان خصيّا أو لم ينزل ، بالعقد الدائم ، ويهدم ما دون الثلاث . ولو تزوّجت الذمّيّة بذمّي وبانت وأسلمت حلَّت ، وكذا كلّ مشركة . وتحرم الأمة بتطليقتين تحت حرّ كانت أو عبد ، ولا تحلّ بوطء المولى ولا بملك المطلَّق ، ولو أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية ، ولو ارتدّ المحلَّل قبل الوطء لم تحلّ ، ولو وطئها في الإحرام أو في الحيض أو في الصوم فخلاف ، ولو ادّعت التحليل والطلاق بعد مدّة إمكانه ، أو ادّعت الإصابة وكذّبها المحلَّل قبل منها على رأي . وتصحّ المراجعة لفظا وفعلا - كالنظر والتقبيل بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدّم الرجعة - وإنكارا للطلقة ، وإشارة للأخرس ، ولو علَّقها بمشيئتها فقالت : شئت ، قيل : لا يصحّ [1] . ولو راجع بقوله تزوّجتك أو نكحتك صحّ على رأي ، ولو ارتدّت قبل الرجعة قيل : لا تصحّ الرجعة [2] ، ولو أسلمت افتقر إلى أخرى ، وقيل : لو طلَّق الذمّيّة لم يجز مراجعتها [3] . ولو راجع فأنكرت الدخول فالقول قولها ، ولو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض فكذلك ، وبالأشهر القول قول الزوج ، والقول قولها لو ادّعت بقاء العدّة - ولا نفقة في الزائد على ما تدّعيه - أو الوضع ، أو ادّعى بعد العدّة الرجعة قبلها ولو ادّعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها فالقول قوله ، ولو ادّعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله ، ولا اعتبار لإنكار المولى لو ادّعى الزوج مراجعة الأمة في العدّة وصدّقته مع اليمين ، ويستحبّ الإشهاد بها .
[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 106 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 109 . [3] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 110 .
223
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 223