نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
ولا بعد العدّة ، ولو كان قبلها لم تنكح ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل . والحامل تعتدّ بوضعه وإن كان علقة مع تيقّنه ، ولو ادّعته صبر عليها تسعة أشهر ، ولا تخرج من العدّة بوضع أحد الولدين على رأي . والرجعيّة إذا مات زوجها اعتدّت عدّة الوفاة . والبائن تتمّ عدّتها ، ولو وطئت بالشبهة وطلَّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطئ ، واستأنفت أخرى للطلاق ، ولو كان زنى اعتدّت من الطلاق بالأشهر ، ولو اتّفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فالقول قولها ، ولو انعكس فالقول قوله على رأي ، ولو أقرّت بالانقضاء وأتت بولد لستّة أشهر فصاعدا منذ طلَّقها ، قيل : لا يلحق به [1] . وعدّة المتوفّي زوجها الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام مع الدخول والبلوغ وعدمهما . والحامل تعتدّ بأبعد الأجلين . ويجب الحداد وترك الزينة والطيب وإن كانت صغيرة أو ذمّيّة ، ولا يجب على الأمة على رأي ، ولو وطئها بشبهة ومات اعتدّت عدّة الطلاق ، ولو طلَّق إحداهنّ ومات قبل التعيين اعتدّت للوفاة ولو كان بائنا ، ولو عيّن قبل الموت اعتدّت بالطلاق من وقته ، فإن كان رجعيّا اعتدّت للوفاة ، وقيل : يبطل . والمفقود مع معرفة خبره أو الاتّفاق لا خيار ، وإلَّا رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين ، وينفق من بيت المال ، فإن وجده فلا خيار ، وإلَّا اعتدّت للوفاة وتزوّجت ، ولا سبيل عليها حينئذ ، ولا بعد العدّة على الخلاف ، ولو جاء في العدّة فهي زوجته ، ولو مات أحدهما فيها توارثا لا بعدها ، ولو طلَّق أو ظاهر فيها صحّ لا بعدها ، وقيل : لا نفقه لها فيها [2] ولو حضر ، ولو أتت بولد بعد ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به ، وإن ادّعاه الأوّل . وتعتدّ الأمة المدخول بها في الطلاق بطهرين ، ولو أعتقت قبل الطلاق أو بعد الرجعي فكالحرّة ، وفي البائن عدّة الأمة ، وتعتدّ من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والحامل بأبعدهما ، وأمّ ولد للوليّ تعتدّ من الزوج كالحرّة ، ولو طلَّقها رجعيّا ثمّ مات استأنفت عدّة الحرّة ، ولو لم تكن أمّ ولد استأنفت للوفاة عدّة أمة ، ولو كانت بائنا أتمّت عدّة الطلاق ، ولو أعتقت بعد
[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 5 : 247 . [2] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 29 .
225
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225