responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : في إلحاق الأولاد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني عشر أولاد الزوج الدائم يلحقون به مع الدخول ومضيّ ستّة أشهر ، وهو أقلّ الحمل ، وعدم تجاوز أكثره ، وهو عشرة على رأي ، ومع اختلال أحدهما فلا إلحاق ، ووجب النفي ، ولو فجر بها مع الشروط فالولد للزوج ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه .
ولا يجوز النفي مع مضيّ أقلّ المدّة ، لمكان التهمة بالفجور ، أو التيقّن ، أو العزل ، ولو نفاه لا عن وانتفى النسب وتبعه اللبن ، ولو أقرّ به بعده عاد نسبه ، وهو لا يرث الولد ، ولو كان قبله توارثا . ولو طلَّقها فاعتدّت وجاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى المدّة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من التزويج فهو للأوّل ، ويبطل نكاح الثاني إلَّا أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق ، ولو كان منها فللثاني ، وكذا لو باع جاريته فوطئها المشتري .
وولد الزنى لا يلتحق به ولو تزوّجها بعد ذلك أو ملكها ، ولا يجوز نفي الولد مع الشروط ، ولو أنكر لا عن ، وكذا لو اختلفا في المدّة ، ولو ولدت أمته لستّة أشهر من وطئه لحق به ، ولو نفاه فلا لعان وينتفي ، ولو اعترف به بعد ذلك التحق به .
ولو وطئ المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى ، ولو حصلت أمارة يغلب على الظنّ بها

216

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست