responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه [1] ، ولو تنازعا فالولد لمن هي عنده إن كانت لستّة أشهر ، وإلَّا فللَّذي قبله ، ولو تداعى ولدها المشتركون بعد وطئهم أقرع ، وغرّم من خرج اسمه حصص الباقين من قيمة الأمّ وقيمته يوم سقوطه حيّا ، ولو اختصّ بالدعوى واحد لحقه وأغرم الحصص .
وولد الشبهة لا حق بالواطئ ، ويغرم قيمة الولد من الأمة يوم سقوطه حيّا ، ولو تزوّج بمن يظنّ خلوّها ، وظنّت موت زوجها ، أو طلاقه بحكم حاكم ، أو شهادة شهود ، أو إخبار مخبر ، وظهر الخلاف ، اعتدّت منه ، ولحقه الولد ، وردّت إلى الأوّل . ولو تزوّج بحامل جاهلا فادّعت أنّه من زوج ففي إبطال الثاني إشكال ، الأولى عدمه . ولو وطئها اثنان وطئا يلحق به النسب ، بأن تكون زوجة لأحدهما ، ومشتبهة على الآخر أو عليهما ، أو يعقدا عليها فاسدا ثمّ يأتي لستّة أشهر إلى أقصاه يقرع بينهما ، ويلحق بمن تصيبه القرعة ، مسلمين كانا أو كافرين ، عبدين أو حرّين ، أو مختلفين ، أو أبا وابنه مع عدم البيّنة .
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة . وبالفراش المشترك ، والدعوى المشتركة بالبيّنة ، ومع عدمها بالقرعة .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 506 و 507 .

217

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست