responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في نكاح الإماء والعبيد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] العاشر لا يجوز للأمة ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدّد ، فإن فعلا وقف على الإجازة ، ولا يجبر على إنكاحهما ، وله إجبارهما دون المكاتب ، ومن انعتق بعضه ، وعليه إرسالهما ليلا .
ورقّ الولد تابع لرقيّة أبويه ، فلو كان أحدهما حرّا تبعه ، إلَّا مع شرط المالك .
ولا مهر للأمّة إذا تزوّجها الحرّ مع علمها بالتحريم ، إن كان عالما فهو زان ، والأولاد رقّ ، وإن كانا جاهلين فعليه المهر وقيمة الولد يوم سقط حيّا للمولى ، ولو دفعه إليها استعاد ما وجد منه ، وكذا لو عقد لدعواهما الحرّيّة ، ولو لم يكن له مال سعى ، ويجبر المولى على القبول ، ولو امتنع عن السعي ، قيل : لا يجب على الإمام الافتكاك [1] .
ولو كانت حرّة وعلمت بعبوديّة الزوج وعدم الإذن فلا مهر ولا نفقة ، والأولاد للمولى ، ومع جهلها الأولاد أحرارا ، ولها المهر مع الدخول يتبع به العبد ، ولو كانا مملوكين وعقدا من غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين ، ولو أذن أحدهما اختصّوا بالآخر .
ولو زنى بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها .
ولو اشترى نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد ، وثبت الملك ، ولا يحلّ الوطء ولو أذن له الآخر على رأي . وكذا لو ملك نصفها والباقي حرّ لم يحلّ نكاحها بالملك والعقد



[1] قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 597 .

211

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست