responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا إيلاء ، ويقع الظهار .
ولا يثبت به ميراث ولو شرطا على رأي ، ولو شرط الإتيان ليلا ونهارا أو مرّة أو مرّات في زمان معيّن لزم ، ومع انقضاء الأجل تبين وتعتدّ بقرئين ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، ولو مات فبأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ونصف ذلك إن كانت أمة ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين . ولو أسلم عن حرّة وأمة وقف عقد الأمة على رضا الحرّة ، وإن كانت كتابيّة ثبت العقد ، ولو أسلمت أوّلا وقف على انقضاء العدّة ، أو الأجل مع الدخول ، وكذا لو كانت غير كتابيّة وأسلم أحدهما .

210

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست