responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : أحكام الوصية < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث تفتقر الوصيّة إلى الإيجاب والقبول ، وأن تكون الوصيّة من جائز التصرّف ، وأن يكون الموصى به مملوكا ، ووجود الموصى له ، وحرّيّته أو كونه رقّا له ، وينتقل بالوصيّة ، وموت الموصي ، والقبول ، ولو ردّ في حياة الموصي وقبل بعده لزمت ، وإن ردّ بعد الموت والقبض وقبل القبول ثم قبل بطلت ، ولو ردّ بعد الموت والقبول وقبل القبض لزمت على رأي ، ولو قبل البعض صحّ فيه ، وللوارث القبول لو مات ، ولو أوصى له بالجارية وولدها منه ومات وقبل الوارث لم ينعتق على الموصى له ، ولا على الوارث ، إلَّا أن يكون ممّن ينعتق فيرث إن لم تنقسم التركة .
وقيل : للبالغ عشرا الوصيّة بالمعروف [1] ، ولو جرح مهلكا ثمّ أوصى بطلت ، ولو أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت .
وللأب والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال دون غيرهما ، فلو أوصت أمّه بشيء ونصبت وصيّا مضت من الثلث وبطلت في الولاية .
وتبطل الوصيّة في المعصية ، وكذا لو أوصى الذّمي ببناء كنيسة أو بيعة ، أو صرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ، وتصحّ لو أوصى لأهل ملَّته .
وللموصي الرجوع ، ولو أخرج الموصى به عن ملكه أو عن العين فهو رجوع ، كطحن



[1] قاله الشيخ في النهاية : 611 .

154

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست