نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 153
ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية لم يعد إلى الملك ، بخلاف الكفن إذا أكل الميّت السبع فإنّه للورثة . ولو صارت الدار عرصة لم تخرج عن الوقف . ويعتبر في الوقف وصرف فائدته شروط الواقف ، فلو أسهم الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوّجت لم يكن لها حقّ ، فإن طلَّقت عاد حقّها ، ولو عطف بعض الموقوف عليه على بعض بما يقتضي التشريك مطلقا تشاركوا ، وإن عطف بما يقتضي الترتيب ترتّبوا ، فتنصرف حصّة الميت في الأوّل إلى كلّ الموجودين ، وفي الثاني إلى المتقدّمين . ولو وقف على أولاد أولاده فهو لأولاد البنين والبنات ، ولو قال : على من انتسب إليّ فهو لأولاد البنين على رأي ، ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا أولاد أولادي فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ، وليس لهم حصّة على رأي . وينصرف الوقف على الفقراء أو العلويين أو غيرهم من المنتشرين إلى الموجودين في البلد ، ولا يتبع من غاب ، ولو أجرّ الأوّل ثمّ مات بطلت الإجارة . ووطء الموقوف عليه للأمة حرام ، والولد حرّ ولا قيمة ، ولا تصير أمّ ولد على رأي ، والواقف كالأجنبي في الوطء ، ويجوز تزويجها ، والمهر والولد من عبد أو زنى أو مع شرط الرقّ للموجودين . وتفتقر السكنى والصدقة إلى الإيجاب والقبول والقبض ، ولا يجوز الرجوع فيهما بعده . ومن شرط الصدقة نيّة القربة ، وتحرم الواجبة على بني هاشم إلَّا منهم ، أو على مواليهم ، وتجوز على الذمّي ، والسرّ أفضل ، إلَّا مع التهمة . ويجوز جعل السكنى مدّة عمر أحدهما ، أو زمانا معيّنا ، ولو قال : أعمرتك لك ولعقبك ، أو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت ، أو ما حييت ، فهي عمري غير ناقلة ، ولا تبطل بالبيع ، ولا اعتبار بموت من قرنت السكنى بصاحبه ، فلورثة الساكن السكنى إن قرنت بالمسكن ، وله بعده إن قرنت به ، ولو أطلق رجع متى شاء ، والإطلاق يقتضي أن يسكن بأهله وأولاده ، ولا يجوز غيرهم ، ولا يؤجر إلَّا بالشرط . ويجوز إعمار ما يجوز وقفه ، وحبس الفرس في سبيل الله ، والغلام في خدمة البيت . والمسجد لا يجوز تغييره ما دامت العين ، ولو حبس على رجل مطلقا أو مدّة رجع بعد موته ، أو انقضائها .
153
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 153