responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : التيمم < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : [ التيمّم ] ويجب عند التضيّق ، وعدم الماء وثمنه ، أو المانع ، وخائف العطش والمرض ، والواجد بثمن يضرّ في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي .
ومن ليس معه ما يكفيه لإزالة النجاسة والطهارة ، أولها ، ومن كان بعض أعضائه مريضا لا يغسله ولا يمسحه ، يتيمّمون .
ولو قلّ الماء ولم يخرج عن الاسم بالتتميم بماء الورد لم يجب ، وأجزأ ، والميّت كالحيّ .
ويجب بالتراب وإن امتزج مع الاسم .
ويستحبّ من العوالي ، أو بأرض النورة أو الجصّ ، أو الحجر على رأي ، أو المستعمل ، لا النورة والزرنيخ ، والكحل على رأي ، ومع الفقد بغبار الثوب واللبد [1] والعرف والوحل ، لا المغصوب والنجس ، وفي الثلج خلاف .
ومسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ، ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى من الزند على رأي .
وتكرار الضرب في الغسل على رأي .
والنيّة المشتملة على الحكم والقربة ، والاستباحة ، لا الرفع ، ومعه تبطل ، والاستدامة حكما .



[1] اللبد : واحد اللبود . واللبدة أخصّ منه . الصحاح 2 : 533 « لبد » .

15

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست