responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > كتاب الهبات وما يتبعها الفصل الأول : أحكام الهبة < / فهرس الموضوعات > كتاب الهبات وما يتبعها وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل تفتقر الهبة إلى الإيجاب والقبول ، والقبض ، وجواز تصرّف الواهب ، ولو وهب ما في ذمّته له صحّ وإن أنكر ، ولا يصح لغيره ، ولو مات الواهب قبل القبض بطلت ، ولو قبض الموهوب من غير إذنه فلا أثر ، ولا يفتقر ما هو في يد الموهوب - ولا هبة الأب والجدّ للطفل الصغير - إلى تجديد قبض ، ويفتقر في غيرهما وإن كان وليّا ، ويتولَّاه الوليّ ، وهبة المشاع وقبضه جائزان ، لا المبهم ، ولو وهب الاثنين وقبضا صحّ ، ولو قبض أحدهما صحّ فيه .
ويكره تفضيل بعض الأولاد في العطيّة ، ورجوع أحد الزوجين في هبة الآخر .
وتستحبّ العطيّة للنسب ، ويتأكَّد في العمودين ، والتسوية بين الأولاد فيها .
ويلزم بالقبض إن كانت للأبوين إجماعا ولذوي الرحم على رأي ، وبه وبالتعويض وإن قلّ ، أو الهلاك ، أو التصرّف على رأي للأجنبي ، ولو باع بعد اللزوم لم يصحّ ، وكذا في الأجنبي مع عدم الشروط قبل الرجوع ، ولو كانت فاسدة صحّ ، وكذا لو باع مال مورثه ولا يعلم موته .
ولو شرط العوض صحّ ولو كان مطلقا ، وله الرجوع ما لم يدفع المشترط ، ولا يجبر الموهوب على دفعه ، ولو تلفت أو عابت حينئذ لم يضمن الموهوب على رأي ، ولو رجع بعد حجر الموهوب لإفلاس فهو أحقّ .

149

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست