نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 148
وبعده من جهة العامل ، ولازمة بعده من جهة الجاعل ، إلَّا أن يدفع أجرة ما عمل . ويشترط أن يكون العوض معلوما ، ومع الجهالة تثبت أجرة المثل وصحّة تصرّف الجاعل ، ويستحقّ الجعل بالتسليم ، ولو عقّب بأخرى عمل بالأخيرة ، ولو تبرّع العامل فلا استحقاق . كلّ ما فسدت فيه الجعالة ففيه أجرة المثل ، ولو قال : من ردّ عبدي فله دينار فردّه جماعة استحقّوه بأسرهم ، ولو قال : من دخل داري فله دينار فلكلّ دينار ، ولو جعل لكلّ واحد من ثلاثة جعلا معيّنا فجاؤوا به أجمع فلكلّ واحد ثلث جعله ، ولو عيّن لأحدهم وأبهم للآخر فللمبهم ثلث أجرة المثل ، وللباقي ثلث المعيّن ، ولو ردّه المتبرّع والمجعول له فللثاني نصف الجعل وسقط ، الأوّل ، ولو جعل للردّ من المسافة فردّ من بعضها فله منه بنسبة المسافة . والقول قول من ينكر الجعل والزيادة ، ويثبت الأقلّ من أجرة المثل والمدّعى ، ولو قال المالك : لم أقصد المردود من الآبقين قبل مع اليمين .
148
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 148