responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : أحكام اللقطة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس يجوز التقاط الصبيّ للبالغ العاقل الحرّ ، ويجب على الكفاية ، ولو أذن السيّد جاز ، قيل :
ويشترط الإسلام وهو حرّ على الأصل [1] ، ولو كان مملوكا ردّه على سيّده ، ولو أنفق عليه وتعذّر الاستيفاء باعه ، ولو كان كبيرا دفعه إلى الحاكم ليحفظه أو يبيعه ، فلو جاء صاحبه وقال : كنت أعتقته قبل وبطل البيع ، قيل : وينتزع من يد البدوي [2] ، ومن يريد السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب ، ومن الفاسق .
وينفق الملتقط من السلطان ، فإن تعذّر فمن المسلمين ، فإن تعذّر أنفق ورجع مع نيّته ، ولا يرجع مع وجود المعيّن .
والملقوط مالك لكلّ ما في يده ، فيملك الدار والخيمة التي هو فيها وأثاثها ، وما يوجد تحته أو فوقه ، ولا يملك ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه في غيرهما ، ولا ينفق من ماله بدون إذن الحاكم ، ويضمن بدونه إلَّا مع تعذّر الحاكم ، ويحكم بإسلام الملقوط في دار الإسلام أو الكفر إذا استوطنها مسلم ، وإلَّا فهو رقّ ، ومن ادّعى بنوّته مع جهل النسب قبل منه ، ولو وجد أحد أبويه أو جدّه أجبر على أخذه ، ويجبر الملتقط له أوّلا .
ويقبل إقرار اللقيط - البالغ المجهول حرّيّته - بالرقيّة إذا لم يكن ادّعاها أوّلا ، ولو بلغ



[1] حكاه المحقّق في الشرائع 3 : 225 . وهو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف 3 : 588 المسألة 16 .
[2] حكاه الشيخ في المبسوط 3 : 341 .

145

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست