نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 144
ولو كان العدد عشرين والإصابة خمسة فرمى كلّ منهما عشرة وأصاب اثنين فقال أحدهما : ارم سهمك فإن أصبت نضلتني لم يجز ، ولو قال له : ارم عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك دينار صحّ جعالة ، ولو قال : ناضل نفسك فإن كان الصواب أكثر فلك دينار لم يصحّ ، ولو شرط أن يسقط عنه واحدا حظَّا لا له ولا عليه بطل النضال ، ولو شرط الإصابة مطلقا أجزأ ما أصاب بالنصل مطلقا . والخاسق : هو الذي يثقب الغرض ويثبت فيه ، فلو ثقبه ثقبا يصحّ للخسق وسقط السهم لم يكن خاسقا ، ولو شرط الخاسق فمزق ، بأن ثقب ونفذ من وراء الغرض فهو خاسق ، ولو ادّعى ما اشترطاه من الصفة وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه [1] .
[1] لا بأس بتوضيح المعاني المستعملة في كتاب السبق والرماية ، المصلَّي : الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ، والسبق : العوض وهو الخطر ، والمحلَّل : الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم ، والغاية : مدى السباق - أي منتهاه - والمناضلة : المسابقة والمراماة ، ويقال : سبّق إذا أخرج السبق . والرشق : عدد الرمي . الشرائع 2 : 183 - 184 .
144
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 144