responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


فقذف وقال القاذف : هو رقّ وأنكر ثبت الحدّ على رأي .
وعاقلة اللقيط الإمام إن لم يتوال أحدا ، فلو قتل خطأ فالدية للإمام وعمدا له القصاص ، وكذا في الجراح مع الصغر على رأي ، ولو بلغ فالدية على الإمام إذا قتل خطأ ، والقصاص عليه في العمد والدية في شبهه .
ولو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط في المعروف ، وكذا لو كان في ماله ، ولو التقطه اثنان وتشاحّا أقرع بينهما ، ولو ترك أحدهما للآخر صحّ ، ولو ادّعى التقاطه اثنان أقرع بينهما مع البيّنة ، ومع عدمها لصاحب اليد ، ومع عدمها يدفعه الحاكم إلى من أراد ، ولو أقاما بيّنة ببنوّته أقرع ، ولا تأثير لو اختصّ أحدهما بالالتقاط ، ولو وجد عبده في غير مصره كلَّف من يشهد بالعين ، ولا يجب حمل العبد إلى الشهود .
ويكره الالتقاط إلَّا مع تحقّق التلف ، والتقاط العصا والشظاظ [1] والوتد والحبل وغير ذلك ممّا تكثر فائدته وتقلّ قيمته .
ويستحبّ الإشهاد ، ولا يؤخذ البعير في الكلأ والماء ، أو إذا كان صحيحا ، ومعه يضمن ، ويبرأ بالتسليم إلى صاحبه ، أو إلى الحاكم مع التعذّر ، وكذا البغل والفرس والحمار والبقرة ، وإن نزل من جهد في غير كلأ ولا ماء أخذ وملك ولا ضمان ، وكذا البواقي .
وتؤخذ الشاة في الفلاة ويملكها ويضمن ، أو يحفظها أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان ، وكذا صغار الإبل وما ذكر ، ولا يؤخذ ما يمتنع بالعدو كالغزال وبالطيران ، ولا يؤخذ الحيوان مطلقا في العمران ، فإن أخذ تخيّر بين الدفع إلى الحاكم ، - فإن تعذّر أنفق ورجع - وبين الاحتفاظ والإنفاق ولا رجوع ، والشاة يحبسها ثلاثة أيام ثمّ يتصدّق بثمنها .
ولا يشترط الإسلام ولا الحريّة في ملتقط الحيوان والأموال ، ويأخذها المولى ، وليس بواجب وإن كان العبد فاسقا ، ويعرّفها ويملكها بعد سنة ، أو يحفظها ، وكذا وليّ الطفل والمجنون إلَّا أنّ التملَّك هاهنا لهما ، ولو أعتق بعد الالتقاط من غير علم المولى فله أخذها منه .



[1] الشظاظ : العود الذي يدخل في عروة الجوالق ، وقيل : الشظاظ خشيبة عقفاء محدّدة الطرف توضع في الجوالق . لسان العرب 7 : 445 « شظظ » .

146

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست