responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : أحكام الشركة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث تثبت الشركة بامتزاج المالين الرافع للاثنينيّة ، وإنّما يحصل في المختلف بالإرث ، أو أحد العقود الناقلة . وتكره شركة المسلم للكافر . ولا تصحّ بالأعمال ، ولا بالوجوه ، ولا بالمفاوضة ، وتقسّم أجرة عملهما عليهما إن لم يعلم ، وإلَّا انفرد كلّ منهما بأجرته ، ولو احتشّ لغيره وله اختصّ به ولا أثر للنيّة ، ويختصّ كلّ واحد بما حاز ، ولو اقتلعا شجرة تحقّقت الشركة - قيل : ولا يفتقر المحيز في تملَّك المباح إلى نيّة [1] - ومع التساوي في المالين يتساويان في الربح والخسران ، ومع تفاوتهما يتفاوتان ، وهل ينعكس مع الشرط ؟ خلاف ، إلَّا إذا كان الفاضل للعامل منهما . ولا يجوز التصرّف لأحدهما إلَّا مع الإذن ، ويجوز الرجوع ويقتصر على المأذون فيه ، ويضمن مع التعدّي .
وهي جائزة من الطرفين ، فلو فسخ أحدهما انفسخت - بمعنى عدم التصرّف - ويجوز للفاسخ إلَّا أن يفسخ الآخر ، ولا يصحّ فيها التأجيل ، وليس لأحدهما المطالبة بحصّة من رأس المال المشترى به ، بل يقتسمان الأعواض ، وكذا ليس له المطالبة بمال النسيئة . ولو قال أحدهما : خذ الربح والخسران ، والنقد والنسيئة ، ويأخذ الآخر رأس ماله واصطلحا عليه جاز .
والشريك أمين لا يضمن ، والقول قوله في التلف والتفريط والخيانة ، وتبطل بالجنون



[1] اختاره الشيخ في المبسوط 2 : 346 .

135

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست