نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 136
والموت ، والقول قول المشتري في اختصاص الشراء واشتراكه ، ولو باع أحدهما سلعة وصدّق الآخر المشتري في إعطاء الثمن برئ من حصّته ، وقبلت شهادته على البائع ، ولو كان المصدّق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم يبرأ من الحصّتين . ولو دفع إليه اثنان دابّة وراوية فلا شركة ، والحاصل للسقّاء ، وعليه أجرتهما ، وقيل : يقسّم الحاصل أثلاثا [1] ، ويكون لكلّ منهما على كلّ واحد من الباقيين ثلث أجرة ماله ، ويسقط الثلث . ولو باع عبدين مشاعين لهما صحّ ، قيل : ولا يصحّ لو كانا منفردين واختلفت قيمتهما [2] ، وإذا استوفى أحد الشركاء بعض الثمن شاركه الباقون على رأي . والقسمة ليست بيعا ، ولا تصحّ إلَّا مع اتّفاق الشركاء ، وكلَّما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها ، وما فيه ضرر لا يجوز قسمته وإن اتّفقوا ، ولا يجبر الممتنع لو تضمّنت ردّا . ولا تصحّ قسمة الوقف ، وتصحّ قسمته مع غيره ، ولا قسمة الدين ، ولو اقتسماه وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر ، ولو أذن أحد الشريكين المتساويين في العمل على أن يكون الربح بينهما بالسويّة ، قيل : يكون بضاعة لا شركة ولا قراضا [3] . ولو اشترك صاحب الأرض ، والبذر ، والفدّان ، والعمل على التساوي في الربح فهي باطلة ، والنماء لصاحب البذر وعليه أجرة الباقين . ولو أخذ الصائد آلة على المشاركة في الصيد فعليه الأجرة وله الصيّد ، وإذا عثر أحد الشريكين على خيانة لم يفعلها . [ المضاربة ] والمضاربة جائزة من الطرفين وإن كان بالمال عروض . وتكره مضاربة الكفّار ، ولا يصحّ فيها التأجيل ، لكن يصحّ أن يقول : إذا مضت سنة فلا تشتر ، وتبطل بموت أيّهما كان ، ولا يتعدّى المأذون ، سواء كان في تعيين البائع ، أو المشتري ، أو المتاع ، أو السفر ، أو غير ذلك ، فيضمن لو تعدّى ، ولو ربح حينئذ فهما على الشرط ، ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، قيل : بطلت [4] .
[1] استقربه الشيخ في المبسوط 2 : 346 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 356 . [3] قاله المحقّق في الشرائع 2 : 108 . [4] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 171 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 413 والمحقّق في الشرائع 2 : 110 .
136
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 136