responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


وكلّ موضع يفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة ، وكذا في المزارعة إلَّا أن يكون البذر من العامل فله الزرع وعليه أجرة الأرض ، ويجوز أن يساقيه على بستان بشرط أن يساقيه على آخر ، وأن تختلف حصّة العامل من الشريكين بعد علمه بنصيب كلّ منهما . ولو هرب العامل وبذل عنه العمل فلا خيار ، وإلَّا فلصاحب الغرس الفسخ والإشهاد بالرجوع عليه بما يستأجره عنه .
والقول قول العامل في الخيانة ، والإتلاف والتفريط ، ومع ثبوتها فللمالك رفع يده عن حصّته . وإن استأجر للحفظ لزم المالك ، والقول قول المالك في الحصّة ، وللعامل الأجرة على المساقي إن بان الاستحقاق . ولو اقتسما النماء وتلف رجع المالك على الغاصب ، ورجع هو على العامل بالحصّة ، ورجع العامل عليه بالأجرة ، وله الرجوع عليهما ، ولا يختصّ الرجوع بالعامل إلَّا مع العلم ، وليس للعامل أن يساقي غيره .
ولو دفع أرضا ليغرسها على الشركة فالغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض القلع والأجرة ، وعليه الأرش .
ويجوز لمن اشترى مراعي بيعها بأكثر من ثمنها ، وأن يرعى معهم على رأي .

134

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست