responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السابع إنّما يملك الحربي ومن لم يتذمّم من الثلاثة ، ثمّ يسري وإن أسلموا ، ومن أقرّ بالعبوديّة مع الشرائط قبل ، ولو رجع لم يقبل ، وكذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرّيّة ، ويقبل قول هذا مع البيّنة .
ويملك ملقوط دار الحرب لا الإسلام والذمّة ويجوز وطؤه في حال الغيبة وإن سباه الكفّار ، ولا يملك الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا .
ولا يملك الرجل الأخوات والعمّات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، ومثلهم من الرضاع على رأي ، ومع الملك لأحدهما ، ولا ينعتق . وتنفسخ الزوجيّة بملك أحدهما للآخر ، ولو اشترت زوجها المأذون له في النكاح بالمهر المضمون على سيّده قبل الدخول بطل البيع ، وإلَّا توقّف الشيء على عدمه .
ويباع المسلم على الكافر ، ويأخذ ثمنه ، والعبد غير مالك مطلقا على رأي ، فلو اشترى وبيده مال فللبائع ، ولو شرط المشتري - وكان ربويّا - شرط النقيصة عن الثمن ، وإلَّا صحّ مطلقا ، ولو قال له : اشترني ولك عليّ شيء لم يلزم مطلقا على رأي ، ولو حدث العيب في الثلاثة من غير تصرّف أو قبل القبض أو هلك في الثلاثة من غير تصرّف فمن البائع ، وللمشتري الردّ ، ولو حدث فيه عيب من جهة المشتري لم يمنع الردّ ، إلَّا أن يكون بعد القبض والثلاثة ، ولو ادّعى التصرّف على المشتري في الثلاثة فإن حلف وإلَّا فالتلف منه في الثلاثة ، ولو اشترى الحامل فالولد للبائع - على رأي - إلَّا مع الشرط ، فلو سقط حينئذ قبل القبض قوّمت في الحالين وأخذ بنسبة التفاوت .

108

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست