نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)
ويجوز بيع البعض والكلّ واستثناء الرأس والجلد ، ويشارك بقيمته على رأي ، ولو أمره بشراء حيوان يشركه فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه صحّ ، ولو تلف كان منهما . ويجوز اشتراط قسمة الربح والانفراد بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، ولو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صحّ على رأي . ويستحبّ تغيير اسمه وطعمته الحلاوة والصدقة عنه . ويكره وطء من ولدت من الزنى ، وأن يريه الثمن في الميزان . ويجب استبراء الأمة مع وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري إلَّا أن يخبر الثقة به ، أو تكون لامرأة ، أو لم تبلغ ، أو هي حامل ، أو حائض ، أو آيسة ، ولا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومعه يكره بيع ولدها . ويستحبّ أن يوصي له بشيء . ويكره التفرقة بين الطفل وأمه قبل الغنى على رأي ، وكذا بين الأخوة . ولو أحبل ما ظهر استحقاقه أدّى عشر القيمة مع البكارة ، وإلَّا فنصفه ، وقيمة الولد عند الولادة مع حرّيّته ، وتؤخذ الجارية ، ويرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها . ولو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ ، فاشترى أباه وأعتقه ، ثمّ اختلف الموليان وورثة الآمر ، فالأب لمولى الابن إلَّا مع البيّنة على رأي . ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها وأخذ الثمن ، أو على الوارث ، ومع عدمه قيل : تسعى [1] . ولو اشترى كلّ من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق ، ومع التفاوت البطلان ، ولو قيل بصحّة العقدين كان أولى إن كانا وكيلين . ولو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمّة فذهب أحدهما ضمنه وطالب بالمشتري على رأي . ولو وطئ الجارية أحد الشريكين وحملت قوّمت عليه وسقط من الحدّ والثمن حصّته ، ولو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع ، وله ردّ الآخر ، ولو مات المضموم إلى الدار فمن البائع ، ولا يردّها .