responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


ويجوز بيع البعض والكلّ واستثناء الرأس والجلد ، ويشارك بقيمته على رأي ، ولو أمره بشراء حيوان يشركه فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه صحّ ، ولو تلف كان منهما .
ويجوز اشتراط قسمة الربح والانفراد بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، ولو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صحّ على رأي .
ويستحبّ تغيير اسمه وطعمته الحلاوة والصدقة عنه .
ويكره وطء من ولدت من الزنى ، وأن يريه الثمن في الميزان .
ويجب استبراء الأمة مع وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري إلَّا أن يخبر الثقة به ، أو تكون لامرأة ، أو لم تبلغ ، أو هي حامل ، أو حائض ، أو آيسة ، ولا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومعه يكره بيع ولدها .
ويستحبّ أن يوصي له بشيء .
ويكره التفرقة بين الطفل وأمه قبل الغنى على رأي ، وكذا بين الأخوة .
ولو أحبل ما ظهر استحقاقه أدّى عشر القيمة مع البكارة ، وإلَّا فنصفه ، وقيمة الولد عند الولادة مع حرّيّته ، وتؤخذ الجارية ، ويرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها .
ولو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ ، فاشترى أباه وأعتقه ، ثمّ اختلف الموليان وورثة الآمر ، فالأب لمولى الابن إلَّا مع البيّنة على رأي .
ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها وأخذ الثمن ، أو على الوارث ، ومع عدمه قيل : تسعى [1] .
ولو اشترى كلّ من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق ، ومع التفاوت البطلان ، ولو قيل بصحّة العقدين كان أولى إن كانا وكيلين .
ولو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمّة فذهب أحدهما ضمنه وطالب بالمشتري على رأي .
ولو وطئ الجارية أحد الشريكين وحملت قوّمت عليه وسقط من الحدّ والثمن حصّته ، ولو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع ، وله ردّ الآخر ، ولو مات المضموم إلى الدار فمن البائع ، ولا يردّها .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 414 .

109

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست