نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 99
البويطي ، وكرهه في الأم ، واستحبه مالك وابن حنبل والثوري . وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب في الأول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم ، ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح بينهما ، وهو حسن . واختلف أصحاب أبي حنيفة ، وقال الطحاوي مثل قول الشافعي . وقال أبو بكر الرازي : التثويب ليس من الأذان . وأما بعد الأذان وقبل الإقامة ، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ومنهم من قال يقول : « حي على الصلاة وحي على الفلاح » . والمعتمد قول الشيخ ، لأن إتيانه في خلال الأذان ، أو بعده وقبل الإقامة يحتاج إلى دليل ، والفرقة مجتمعة على نفيه . مسألة - 31 - قال الشيخ : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا : غير مستحب ، ولم يقولوا بدعة . وقال الحسن بن صالح : هو مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد . والمعتمد أنه بدعة حرام . مسألة - 32 - قال الشيخ : لا يستحب الترجيع ، وهو تكرار الشهادتين مرتين وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، يخفض بذلك صوته ثم يرجع ويرفع صوته ، فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات . والمعتمد تحريم الترجيع لغير التنبيه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] ،