responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 99


البويطي ، وكرهه في الأم ، واستحبه مالك وابن حنبل والثوري .
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب في الأول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم ، ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح بينهما ، وهو حسن .
واختلف أصحاب أبي حنيفة ، وقال الطحاوي مثل قول الشافعي . وقال أبو بكر الرازي : التثويب ليس من الأذان .
وأما بعد الأذان وقبل الإقامة ، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ومنهم من قال يقول :
« حي على الصلاة وحي على الفلاح » .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن إتيانه في خلال الأذان ، أو بعده وقبل الإقامة يحتاج إلى دليل ، والفرقة مجتمعة على نفيه .
مسألة - 31 - قال الشيخ : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا : غير مستحب ، ولم يقولوا بدعة . وقال الحسن بن صالح : هو مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد .
والمعتمد أنه بدعة حرام .
مسألة - 32 - قال الشيخ : لا يستحب الترجيع ، وهو تكرار الشهادتين مرتين وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، يخفض بذلك صوته ثم يرجع ويرفع صوته ، فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات .
والمعتمد تحريم الترجيع لغير التنبيه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] ،



[1] النهاية ص 67 .

99

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست