responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 100


واختاره ابن إدريس ، والعلامة في المختلف [1] . وقال في القواعد : ويكره الترجيع ويحرم التثويب [2] وهو منقول أيضا ، وقال هنا الترجيع تكرار الشهادتين . وقال في المبسوط هو تكرار التكبير والشهادتين [3] . واختاره الشهيد ، والأول أشهر .
مسألة - 33 - قال الشيخ : يكره أن يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على الفلاح ، وبه قال الشافعي . وقال محمد بن الحسن : كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم ، بين الأذان والإقامة ، ثم أحدث الناس في الكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح ، وهو حسن .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 34 - قال الشيخ : الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص ، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة ، جاز له أن يكون مؤذنا .
وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلَّى الله عليه وآله فيهم الأذان ، مثل أبي محذورة وسعد القرظ ، فان انقرضوا جعل في أولاد أحد من الصحابة ، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين .
والمعتمد قول الشيخ ، ولا يشترط العدالة بل يستحب ، والدليل إجماع الفرقة .
مسألة - 35 - قال الشيخ : لا بأس أن يؤذن اثنتان واحد بعد الأخرى ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك .
وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخرى ، ويجوز أن يكونوا



[1] مختلف الشيعة ص 89 ، كتاب الصلاة .
[2] القواعد 1 / 30 .
[3] المبسوط 1 / 95 .

100

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست