responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 98


الأذان لكل صلاة ، فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها ، وان كان في مصر فيه محال كثيرة ، أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد ، وان اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان تركوا [1] حتى يؤذنوا . وقال باقي أصحاب الشافعي ليس هذا مذهب الشافعي .
وقال داود : هما واجبان ، ولا تعاد الصلاة بتركهما . وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة في الوقت ، وان فات الوقت لا يعيد . وقال عطاء : ان نسي الإقامة أعاد الصلاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بأصالة البراءة ، وأوجبهما في غير هذا الكتاب ، وكذا المفيد ، والمرتضى أوجب الأذان في صلاتي الصبح والمغرب حضرا وسفرا وعلى الجماعة في الجميع .
مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا سمع المؤذن يؤذن ، استحب للسامع أن يقول مثل قول المؤذن ، الا أن يكون في حال الصلاة ، سواء كان فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن ، وان كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد ، ومثله قال الليث بن سعد [2] ، الا انه قال :
ويقول في موضع حي على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا باللَّه .
وقال الشهيد في دروسه : وتحكيه ولو في الصلاة ويحولق بدل الحيعلة [3] .
ومثله قال أبو العباس في موجزه ، وهو المعتمد .
مسألة - 30 - قال الشيخ : لا يستحب التثويب في خلال الأذان ، ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول القائل « الصلاة خير من النوم » وللشافعي قولان ، استحبه في مختصر



[1] كذا في الأصل ، والصحيح كما في المصدر : قوتلوا .
[2] في الأصل : سعيد .
[3] الدروس ص 31 .

98

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست