نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 97
الأذان للمفعولة في وقتها ، وبه قال مالك والأوزاعي . وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ، ثم يقيم للتي بعدها ، وبه قال أحمد وأبو ثور . وقال في الإملاء : أن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وان لم يؤمل يقيم ولا يؤذن . قال أبو إسحاق لا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء ، فإنه إذا كان في حاضرة ، وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها ، فإنه لا يستحب له الأذان لها ، وانما يستحب لها الإقامة . وأما إذا جمع بين الصلاتين ، فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية ، كما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله بعرفة وان جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 27 - قال الشيخ : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية ، سواء كان في وقت الثانية أو الأولى ، وفي أي موضع كان . وللشافعي الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة الأولى ، والذي حججه [1] أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية مثل قولنا . وقال أبو حنيفة : يؤذن ولا يقيم للعشاء في المزدلفة . والمعتمد قول الشيخ . وقال الشهيد في دروسه الأذان لصاحبة الوقت والإقامة للأخرى [2] . ولا بأس به . مسألة - 28 - قال الشيخ : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة ومن أصحابنا من قال : هما واجبان في صلاة الجماعة . وقال الشافعي : هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : انهما فرض على الكفاية ، ويجب أن يؤذن حتى يظهر