responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


الأكل والشرب إلى طلوع الشمس للصائم .
والمعتمد الأول ، والدليل على عدم الفاصل بينهما قوله تعالى « يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ » [1] وهذا ينفي أن يكون بينهما مفصل والدليل على الثاني قوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ » [2] ولم يختلفوا أن المراد صلاة الصبح والعصر .
مسألة - 10 - قال الشيخ : أول وقت صلاة الفجر لا خلاف فيه أنه حين تطلع الفجر الثاني . وأما آخره ، فعندنا أن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، ووقت المضطر إلى أن تطلع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه .
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر ، فقد فات وقت الصبح .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان الوقت ممتد إلى طلوع الشمس من غير تفصيل .
هذا هو المعتمد ، وعليه أكثر أصحابنا ، استدل الشيخ بطريقة الاحتياط .
مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس ، أو صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس ، فقد أدرك الفرض في الوقت ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء .
وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي أنه يكون مدركا للركعة الأولى في وقتها وقاضيا للباقي في غير الوقت . وقال المرتضى من أصحابنا : انه يكون قاضيا للجميع والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 12 - قال الشيخ : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر ، الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : السنة أن يؤذن قبل طلوع الفجر ، وأحب ان يعيد بعد طلوعه ، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه ، وبه قال مالك .



[1] سورة الحج : 61 .
[2] سورة هود : 114 .

91

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست