responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 92


وقال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها ، كسائر الصلوات وبه قال الثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه .
والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، مع أن المرتضى وابن إدريس من شيوخ الفرقة وقد منعا منه قبل الفجر ، وكذا الجعفي ، نقله عنه الشهيد في دروسه [1] .
مسألة - 13 - قال الشيخ : الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والثاني وقت من له عذر وضرورة ، وبه قال الشافعي .
وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحد هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة ، فإنه يلزمه العصر وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة فإنه يلزمه الصبح ، وأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فإنه لا يلزمه الصلاة .
واختلف قول الشافعي في ذلك ، فالذي عليه أصحابه ونص عليه في الأم [2] إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام ، فإنه يلزمه الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة . والقول الآخر أنه يجب بمقدار ركعة لا بما دونها .
والمعتمد أن الأول وقت الفضيلة ، والثاني وقت الإجزاء .
مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات ، لزمته الصلاتان بغير خلاف ، وان لحق أقل من ذلك ، لم يلزمه الظهر عندنا . وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر .
وللشافعي أربعة أقوال : أحدها أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، وفي العصر قولان أحدهما ، مقدار ركعة ، والثاني أقل من ركعة . والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك



[1] الدروس ص 31 .
[2] الأم للشافعي 1 / 70 .

92

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست