نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 90
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . ولا خلاف بين الفقهاء ، أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وانما اختلفوا في ماهية الشفق ، والذي قاله الشافعي انه الحمرة ، فإذا غابت جميعها ، فقد دخل وقت العشاء ، وبه قال مالك والثوري ومحمد . وقال أبو حنيفة والأوزاعي : انه البياض ، فلا يجوز الصلاة إلا بعد غيبوبة البياض وقال احمد بن حنبل وقتها في البلدان والأبنية وفي الصحاري غيبوبة الحمرة لان الجدران يستر فاحتيط في التأخير إلى غيبوبة البياض ، والصحاري لا يستر فلا يجب التأخير . والمعتمد أن أول وقتها بعد الفراغ من المغرب ولو تقديرا . مسألة - 8 - قال الشيخ : الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وروي نصف الليل ، وروي إلى طلوع الفجر . وقال الشافعي في الجديد : آخر وقتها للمختار إلى ثلث الليل . وقال في القديم والإملاء : إلى نصف الليل . وهذا وقت الاختيار أما وقت الضرورة والاجزاء ، فإنه باق إلى طلوع الفجر ، كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : وقتها يمتد إلى طلوع الفجر . والمعتمد أن آخر وقتها انتصاف الليل للمختار والمضطر معا ، وبعده تكون قضاء لهما . مسألة - 9 - قال الشيخ : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ، وبه ينفصل الليل من النهار ودخل به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال أهل العلم . وذهب طائفة إلى أن أول النهار من طلوع الشمس فيكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل ، ويكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ويحل
90
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 90