نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 80
خمسة أيام ، ورأت منها ثم انقطع ، كان الجميع حيضا . وكذا لو رأته في خمسة العادة وخمسة بعدها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الخمسة التي قبلها تكون استحاضة ، والتي بعدها الجميع حيض . والمعتمد قول الشيخ ، لأن التي قبلها والتي بعدها يمكن أن يكون حيضا ، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا كان عادتها خمسة أيام ، ورأت خمسة قبلها وخمسة بعدها ورأت فيها ، كان الحيض العادة والتي قبلها وبعدها استحاضة . وقال الشافعي : الجميع حيض ، بناء على مذهبه من أن أكثره خمسة عشر يوما . وقال أبو حنيفة : الحيض العادة والخمسة التي بعدها دون التي قبلها . والمعتمد قول الشيخ ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إليها ، وما عداها استحاضة . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر ، وفي الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر ، ورأت في الثالث دما مبهما ، فإنها تعمل في الشهر الأول والثالث عمل من لا عادة لها ولا تمييز وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة الأيام دم الحيض والباقي استحاضة . وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا ، والثالث قال : يرد فيه إلى الثاني ، وهو بناء على مذهبه من أن العادة تثبت بمرة واحدة . والمعتمد قول الشيخ ، لأن العادة لا تثبت الا بمرتين . مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة ، لأنه مقدم على العادة . مثال ذلك : أن يكون عادتها أن يرى في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض ، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة ، وفيما بعدها دم الحيض وجاز العشرة ، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض ، والأولى من
80
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 80