responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


الاستحاضة اعتبارا بالتمييز ، وكذا لو كانت عادتها الخمسة الثانية ، فرأت في الأولى دم الحيض ، وفي الثانية دم الاستحاضة .
وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران ، فإنه قال : الاعتبار بالعادة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبه قال الشيخ في الجمل [1] ، وهو مذهب المفيد والسيد المرتضى ومتأخري أصحابنا ، وهو المعتمد .
مسألة - 18 - قال الشيخ : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها ، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي فيما بعد ، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة .
وللشافعي قولان ، أحدهما تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي وتصوم في الباقي . والثاني مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم ، ومنهم من قال : تقضى خمسة عشر يوما ومنهم من قال : سبعة عشر يوما ، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري .
والمعتمد أن المضطربة ان كان لها تمييز عملت به . وان فقدته ، فان ذكرت العدد دون الوقت ، تخيرت في تخصيصه وان منع الزوج ، وان انعكس بأن ذكرت الوقت دون العدد ، تحيضت بثلاثة أيام واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم أحد عشر احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل في ما عدا الثلاثة عمل المستحاضة . فإن نسيتها جميعا رجعت إلى الروايات ، وهي ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، أو ستة أو سبعة من كل شهر .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا رأت دما ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ، ويوما دما إلى تمام العشرة أيام ، أو انقطع دون ذلك ، كان الكل حيضا ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأظهر من قول الشافعي ، وله قول آخر ، وهو أنها تلفق أيام



[1] الجمل والعقود ص 164 .

81

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست