responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 79


مسألة - 10 - قال الشيخ : أكثر الحيض عشرة ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد ومالك : أكثره خمسة عشر يوما . وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 11 - قال الشيخ : أقل الطهر عشرة أيام ، ولأحد لأكثره ، وبه رواية عن مالك . وقال جميع الفقهاء : أقله خمسة عشر يوما ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال أبو الصلاح من أصحابنا : أكثره ثلاثة أشهر . وقول الشيخ هو المعتمد .
مسألة - 12 - قال الشيخ الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان لا تحيض . وقال الشافعي في الجديد : أنها تحيض ولم يفصل . وقال في القديم :
لم تحض ولم يفصل ، وقول أبي حنيفة مثل قوله في القديم .
وقال السيد المرتضى وابن بابويه والعلامة في المختلف [2] : انها تحيض ، ولم يعتبروا التفصيل الذي ذكره الشيخ ، وهو المعتمد .
مسألة - 13 - قال الشيخ : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقوم من أصحاب الشافعي .
وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي : ان العادة تثبت بمرة واحدة .
والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [3] .
مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر ، فرأت قبلها



[1] تهذيب الاحكام 1 / 156 .
[2] مختلف الشيعة ص 37 كتاب الطهارة .
[3] تهذيب الاحكام 1 / 380 .

79

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست