responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 69


المسح بعد ذلك ، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : يجوز ذلك ، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة ، ولم يشترطوا لبس الخفين على طهارة ، بل لو لبس الخفين أولا ، ثم غسل الأعضاء الثلاثة ، ثم خاض الماء ، جاز بعد ذلك المسح . وهذا ساقط عنا على ما تقدم .
مسألة - 170 - قال الشيخ : إذا تخرق شيء من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه ، لم يجز المسح على الخف لزوال الضرورة ، ولا يتقدر بحد . وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض القدم ، لم يجز المسح عليه ، ولا يجوز أن يمسح على ما لا يستر جميع القدم ، هذا قوله في الجديد ، وبه قال ابن حنبل .
وقال في القديم : ان تفاحش لم يجز المسح عليه ، وان كان قليلا جاز ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق قدر ثلاثة : أصابع لم يجز المسح ، وان نقص جاز ، واعتبروا أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين .
مسألة - 171 - قال الشيخ : المتيمم إذا لبس الخف ، فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع الحدث ، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة ، وعندنا الاعتبار بحال الضرورة .
مسألة - 172 - قال الشيخ : إذا تخرق ظهارة الخف ونقي بطانته وان كان صفيقا يمكن المشي عليه . قال الشافعي : يجوز المسح عليه وان لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز .
وعندنا لا يجوز حالة الاختيار ، وحالة الاضطرار لا فرق بين الظهارة والبطانة ، ولا بين الصفيقة والرقيقة .
مسألة - 173 - قال الشيخ : إذا كان في الخف شرح ، فان كان فوق الكعب جاز المسح ، وان كان دونه ، وان كان تبين منه الرجل إذا مشى لم يجز المسح والا جاز .

69

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست