نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 68
مسألة - 166 - قال الشيخ : ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث ، فإذا انقضت المدة ، فقد انقطع حكم المسح ، ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك ، سواء كان قد مسح أو لم يمسح ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال أحمد والأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح . وهذا التفصيل يسقط عنا ، على ما قدمناه ، فإذا جاز للضرورة ، فالمراعى وقت الضرورة ، فإذا زالت زالت وقت المسح ، فإذا حصلت حصل . مسألة - 167 - قال الشيخ : فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم ، فالذي يلزمه للشافعي قولان ، أحدهما استيناف الطهارة ، والآخر غسل الرجلين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكافة الفقهاء . وقال الحسن بن صالح : يصلي بالخف حتى يحدث . وقال داود : ان نزع خفه جاز أن يصلي والا فلا . قال الشيخ : وهذه المسألة تسقط عنا ، غير أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة ، فمتى زالت ينبغي أن يقول : يجب عليه إعادة الوضوء ، ولا يجوز أن يبنى ، لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء . وهذا هو المعتمد . وقيل : لا تجب الطهارة بدون الحدث . مسألة - 168 - قال الشيخ : إذا مسح في الحضر ثم سافر ، قال الشافعي يمسح مسح مقيم ، وبه قال أحمد . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يمسح مسح مسافر . وهذه ساقطة عنا ، لاعتبار الضرورة . مسألة - 169 - قال الشيخ : قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق : إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف ، لم يجز له
68
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 68