responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 70


وعندنا ان أمكنه أن يدخل يده أو إصبعا فيه فيمسح على العضو ، لا يجوز أن يمسح عليها ، لأن الضرورة قد زالت والا جاز .
مسألة - 174 - قال الشيخ : قال الشافعي : لا يجوز أن تمسح على الجوربين إلا إذا كانا منعلين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما في كل حال ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال بعض الناس : لا يجوز المسح على الجوراب كلها .
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها حال الاختيار ، ويجوز حال الخوف .
مسألة - 175 - قال الشيخ : الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل :
أحدها : أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني صحيحا ، وللشافعي فيه قولان أحدهما جواز المسح عليه قاله في القديم ، وبه قال أهل العراق ، والثاني قاله في الجديد ، وهو عدم الجواز ، وبه قال أصحابه ، وهو مذهب مالك .
والمسألة الثانية : أن يكون الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ، وهذا يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف .
الثالثة : أن يكون الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا ، وهذا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم ، وعندنا لا يجوز مع الاختيار على كل حال .
مسألة - 176 - قال الشيخ : إذا مسح على الخفين ونزعهما ، قال الشافعي في القديم والبويطي والإملاء يستأنف الطهارة وعليه أصحابه ، وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وقال في كتاب حرملة وكتاب ابن أبي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك والليث بن سعيد : ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف ، والا كفاه غسل الرجلين وقال الحسن البصري والنخعي : يجوز أن يصلي بالمسح إلى أن يحدث .

70

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست