responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 67


وعن مالك روايات إحداها أنه يمسح أبدا من غير توقيت ، وبه قال الشافعي في القديم . والثانية أنه يمسح في الحضر دون السفر . والثالثة يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه . والرابع يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء وروى أبو ذريب عن مالك أنه أبطل المسح في آخر أيامه .
والمعتمد ما قاله الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وبالأخبار [1] وطريقة الاحتياط .
مسألة - 165 - قال الشيخ : إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار فكل ما يتفرع على جوازه سقط عنه ، أو إذا قلنا بجوازه عند التقية ، فما دامت باقية فالجواز باق ، ولا يتقدر بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام ، سواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة .
فأما من أجازه في الاختيار ، فإنهم اختلفوا في مسائل أنا أذكرها لئلا يشذ شيء من الخلاف في هذا الكتاب ، منها : ما قاله الشافعي في الجديد يوقت للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن ، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وقال في القديم يمسح من غير توقيت ، وروى ذلك عن عمر وجماعة من الناس ، وكلهم راعوا أن يكون لبس الخف على طهارة ، إلا أبا حنيفة وأصحابه والثوري ، فإنهم أجازوا المسح ، وان لبسهما على غير طهارة .
وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة ، بأن يغسل الأعضاء الأربعة ويخوض . بخفيه الماء ، أو يصب فيهما الماء فيغسل رجليه ، فإذا طرأ بعد ذلك حدث ، جاز أن يتوضأ ، ويمسح على خفيه .



[1] تهذيب الأحكام 1 / 361 .

67

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست