responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 62


ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة ، هل يجوز استعمال جميعه أم لا ؟ فمنهم من قال : يجوز ، ومنهم من قال : يجوز إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة .
وقال مالك : والنخعي وداود : ان الماء لا ينجس بوقوع النجاسة قليلة وكثيرة إلا مع التغير .
وقال أبو يوسف : إذا كان الماء في موضع مجتمع ، بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر نجس ، والا لم ينجس الا ما وصلا إليه التحريك ، وهو مذهب أبي حنيفة والمعتمد الأول .
مسألة - 145 - قال الشيخ : الماء الكثير ماء الكر على مذهبنا ، أو القلتان على مذهب الشافعي ، إذا تغير أحد أوصافه بما وقع فيه من النجاسة نجس بلا خلاف والطريق إلى تطهيره أن يرد عليه من الماء الطاهر كرا فصاعدا حتى يزول التغير فيطهر حينئذ ، ولا يطهر بشيء سواه .
وقال الشافعي : يطهر بأربعة أشياء :
أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول التغير ، ولم يذكر المقدار .
الثاني : يطهر بزواله من قبل نفسه .
الثالث : أن يتبع من الأرض ما يزول معه التغير .
الرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره .
وذكر بعض أصحابه وجها خامسا ، وهو أن يقع فيه من التراب ما يزول معه تغير .
والمعتمد قول الشيخ ، وهذا الحكم في غير الآبار ، فان لها حكم بانفرادها شبيه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وهو مباين لسائر المياه في طهره بالنزح إجماعا ، ومساو لها بانفعاله بالتغير قطعا .
مسألة - 146 - قال الشيخ : إذا نقص الماء عن الكر أو القلتين وحصل فيه نجاسة ، فإنه ينجس وان لم يتغير ، وطهره بإلقاء كر عليه فما زاد دفعه .

62

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست