نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 62
ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة ، هل يجوز استعمال جميعه أم لا ؟ فمنهم من قال : يجوز ، ومنهم من قال : يجوز إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة . وقال مالك : والنخعي وداود : ان الماء لا ينجس بوقوع النجاسة قليلة وكثيرة إلا مع التغير . وقال أبو يوسف : إذا كان الماء في موضع مجتمع ، بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر نجس ، والا لم ينجس الا ما وصلا إليه التحريك ، وهو مذهب أبي حنيفة والمعتمد الأول . مسألة - 145 - قال الشيخ : الماء الكثير ماء الكر على مذهبنا ، أو القلتان على مذهب الشافعي ، إذا تغير أحد أوصافه بما وقع فيه من النجاسة نجس بلا خلاف والطريق إلى تطهيره أن يرد عليه من الماء الطاهر كرا فصاعدا حتى يزول التغير فيطهر حينئذ ، ولا يطهر بشيء سواه . وقال الشافعي : يطهر بأربعة أشياء : أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول التغير ، ولم يذكر المقدار . الثاني : يطهر بزواله من قبل نفسه . الثالث : أن يتبع من الأرض ما يزول معه التغير . الرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره . وذكر بعض أصحابه وجها خامسا ، وهو أن يقع فيه من التراب ما يزول معه تغير . والمعتمد قول الشيخ ، وهذا الحكم في غير الآبار ، فان لها حكم بانفرادها شبيه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وهو مباين لسائر المياه في طهره بالنزح إجماعا ، ومساو لها بانفعاله بالتغير قطعا . مسألة - 146 - قال الشيخ : إذا نقص الماء عن الكر أو القلتين وحصل فيه نجاسة ، فإنه ينجس وان لم يتغير ، وطهره بإلقاء كر عليه فما زاد دفعه .
62
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 62