نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
مسألة - 142 - قال الشيخ : ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء بموته فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا وفي نجاسة الماء به قولان ، أحدهما لا ينجس ، وهو اختيار المزني . والثاني ينجس . والمعتمد الأول ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا . وقال في النهاية [1] بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه ، ومثله قول ابن البراج ، فظهر أن المسألة فيها خلاف بينهم . مسألة - 143 - قال الشيخ : إذا مات في الماء ضفدع ، أو شيء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء ، لا ينجس الماء بموته ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس . والمعتمد الأول ، لأصالة الطهارة . مسألة - 144 - قال الشيخ : إذا بلغ الماء كرا فصاعدا ، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات ، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه ، ومتى نقص عن الكر ، نجس بما يقع فيه ، تغير أو لا . ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب : أحدها : ألف ومأتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب المفيد . الثاني : ألف وماتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى . الثالث : ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق ، وهو مذهب القميين . وقال الشافعي : إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه ، الا أن تغير أحد أوصافه ، وحدهما بخمسمائة رطل ، وعليه أكثر السابقين ، كأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وغيرهم .