responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


مسألة - 142 - قال الشيخ : ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء بموته فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا وفي نجاسة الماء به قولان ، أحدهما لا ينجس ، وهو اختيار المزني .
والثاني ينجس .
والمعتمد الأول ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا . وقال في النهاية [1] بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه ، ومثله قول ابن البراج ، فظهر أن المسألة فيها خلاف بينهم .
مسألة - 143 - قال الشيخ : إذا مات في الماء ضفدع ، أو شيء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء ، لا ينجس الماء بموته ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي :
إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس .
والمعتمد الأول ، لأصالة الطهارة .
مسألة - 144 - قال الشيخ : إذا بلغ الماء كرا فصاعدا ، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات ، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه ، ومتى نقص عن الكر ، نجس بما يقع فيه ، تغير أو لا .
ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب :
أحدها : ألف ومأتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب المفيد .
الثاني : ألف وماتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى .
الثالث : ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق ، وهو مذهب القميين .
وقال الشافعي : إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه ، الا أن تغير أحد أوصافه ، وحدهما بخمسمائة رطل ، وعليه أكثر السابقين ، كأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وغيرهم .



[1] النهاية ص 6 .

61

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست