نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 63
وقال الشافعي : يطهر بهذا أو بالنبع من تحته حتى يصير قلتين . والمعتمد الأول مسألة - 147 - قال الشيخ : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين وحصل فيهما نجاسة أو في أحدهما ، لم يطهر إذا جمع بينهما . وقال الشافعي يطهر واختاره المرتضى . والمعتمد الأول . مسألة - 148 - قال الشيخ : إذا بال في الماء ظبي لم ينجس ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغير أو لم يتغير . وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير . والمعتمد الأول . لأن مأكول اللحم بوله طاهر ولا ينجس ما لاقاه . مسألة - 149 - قال الشيخ : الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة ، سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة ، سواء كان فوقها أو تحتها ومخالطا لها . وقال الشافعي : الماء الذي قبلها طاهر ، والذي بعدها فان كانت لا يصل إليه فهو طاهر ، وأما ما يجاورها ويختلط بها ، فان كان أكثر من قلتين فهو طاهر والا فهو نجس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] مسألة - 150 - قال الشيخ : إذا كان معه إناءان ، وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما ، ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا . أما الثوبان ، فمن أصحابنا من قال : حكمها حكم الإناءين لا يصلي في واحد منهما ومنهم من قال : يصلي في كل واحد منهما على انفراده ، وهو الذي اخترناه ، وهو مذهب المزني . وقال الماجشوني : يتوضأ بكل واحد من الإناءين ويصلي صلاة مفردة . وقال محمد بن سلمة : يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ، ويغسل ما