responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 60


مسألة - 140 - قال الشيخ : إذا ولغ الخنزير في الإناء ، كان حكمه حكم الكلب وهو مذهب جميع الفقهاء وقال ابن القاص : ان العدد يختص بولوغ الكلب ، وخطأه جميع أصحابه .
قال العلامة في المختلف : والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنه يغسل سبع مرات [1] . وهذا هو المعتمد ولا يجب التراب .
واعلم أن الحاصل أن النجاسات على أربعة أقسام :
أحدها : يوجب الغسل مرتين وهو بول الكبير .
الثاني : يوجب الغسل ثلاث مرات ، وهو ولوغ الكلب في الإناء وموت الفأرة في الإناء أيضا ، ويجب التراب في الولوغ دون موت الفارة .
الثالث : يوجب الغسل سبع مرات ، وذلك من نجاسة الخمر والخنزير ، وما عدا ذلك يكفي المرة الواحدة ، وهذا هو . . [2] .
مسألة - 141 - ذهب الشيخ إلى جواز الوضوء بجميع الأسئار من المأكول وغيره ، الا سؤر الكلب والخنزير ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : حيوان نجس ، كالكلب والخنزير والسباع ، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها . وحيوان طاهر وسؤره طاهر ، إلا الدجاجة المطلقة ، فإنه يكره سؤرها . وحيوان يكره سؤره ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير ، والهرة من جملة ذلك . قال : والقياس أنها نجسة ، لكن يجوز التوضؤ به ، لتعذر الاحتراز منه . الرابع : حيوان مشكوك فيه ، كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره .
والمعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة والطهارة والكراهية .



[1] مختلف الشيعة ص 64 كتاب الطهارة .
[2] بياض في الأصل .

60

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست