نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 59
أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن حصول الطهور وقال أحمد يجب سبعا مثل الولوغ . وقال الشافعي : يجب مرة ويستحب ثلاثا . قال الشيخ : دليلنا طريقة الاحتياط ، فإنه إذا غسله ثلاث مرات ، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة وكذا عند الشافعي والزائد يحتاج إلى دليل . والمعتمد أن الواجب بعد إزالة العين غسله واحدة . مسألة - 136 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء ، فصب عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر ، هل يطهر الثوب أو الإناء ؟ لأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما أنه يطهر ، والأخرى لا يطهر ، ولأصحاب الشافعي قولان أيضا . والمعتمد وجوب العصر الا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه . مسألة - 137 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها الماء فإنه نجس . وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس . وقال ابن سريج : الثوب والماء طاهران . والمعتمد الأول ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا . مسألة - 138 - ذهب الشيخ إلى جواز غسل بعض الثوب النجس دون بعض ولا يتعدى نجاسة غير المغسول إليه ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال ابن القاص [1] يتعدى ، وهو باطل ، لان ما يجاوره أجزاء جافة فلا يتعدى . والأول هو المعتمد . مسألة - 139 - قال الشيخ : ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما نجس ولا يراعى فيه العدد ، وانما يراعى العدد في الولوغ . وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ . والمعتمد الأول ، وحمله على الولوغ قياس .