responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 59


أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن حصول الطهور وقال أحمد يجب سبعا مثل الولوغ . وقال الشافعي : يجب مرة ويستحب ثلاثا .
قال الشيخ : دليلنا طريقة الاحتياط ، فإنه إذا غسله ثلاث مرات ، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة وكذا عند الشافعي والزائد يحتاج إلى دليل .
والمعتمد أن الواجب بعد إزالة العين غسله واحدة .
مسألة - 136 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء ، فصب عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر ، هل يطهر الثوب أو الإناء ؟ لأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما أنه يطهر ، والأخرى لا يطهر ، ولأصحاب الشافعي قولان أيضا .
والمعتمد وجوب العصر الا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه .
مسألة - 137 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها الماء فإنه نجس . وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس . وقال ابن سريج : الثوب والماء طاهران .
والمعتمد الأول ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا .
مسألة - 138 - ذهب الشيخ إلى جواز غسل بعض الثوب النجس دون بعض ولا يتعدى نجاسة غير المغسول إليه ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال ابن القاص [1] يتعدى ، وهو باطل ، لان ما يجاوره أجزاء جافة فلا يتعدى .
والأول هو المعتمد .
مسألة - 139 - قال الشيخ : ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما نجس ولا يراعى فيه العدد ، وانما يراعى العدد في الولوغ . وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ .
والمعتمد الأول ، وحمله على الولوغ قياس .



[1] في الأصل : ابن القاضي .

59

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست