نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 58
عن المحل ، فأصاب الثوب أو البدن ، فان كان من الغسلة الأولى وجب غسله ، وان كانت من الثانية لم يجب الا ان يكون متغيرا بالنجاسة . وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي : انه نجس ولم يفصلا ، والشافعي حكم بنجاسة الماء مع تغيره ومع عدم الحكم بطهارة المحل وبطهارته مع الحكم بطهارة المحل ولأصحابنا فيه خلاف . والمعتمد أن حكم الغسالة حكم المغسول قبلها . مسألة - 133 - قال الشيخ : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء فإذا وقع ذلك الماء على ثوب أو بدن ، وجب غسله ولا يراعى فيه العدد . وقال الشافعي : يجب غسله سبع مرات . والمعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد . مسألة - 134 - قال الشيخ : إذا أصاب الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله ، سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة . ولأصحاب الشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر أنه نجس يجب غسله . ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : يجب غسله من كل دفعة دفعة فيجب سبع مرات ، ومنهم من قال يجب غسله قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه ، فإن أصابه من الأولى غسله ستا ومن الثانية خمسا وهكذا فإن أصابه من السادسة ، وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة ، فلا خلاف بينهم أنه طاهر . وان جمعت الغسلات ، ففيه وجهان ، أحدهما أنه طاهر ، والآخر أنه نجس . والمعتمد ما قلناه ، وهو أن الغسالة حكمها حكم المغسول قبلها ، ولا فرق بين الثياب والأواني . مسألة - 135 - قال الشيخ يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات وقال
58
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 58