responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 57


والمعتمد وجوب غسله ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، والدليل الروايات [1] .
مسألة - 129 - قال الشيخ : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : هو نجس الحكم لا نجس العين . وقال مالك وداود : هو طاهر العين واللعاب والسؤر ، لكن يغسل الإناء تعبدا .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 130 - قال الشيخ : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد ، كان حكمها حكم الكلب الواحد ، فإنه لا يجب أكثر من غسلها ثلاث مرات ، وهو مذهب الجميع ، الا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال : يغسل بعدد كل كلب سبع مرات .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 131 - قال الشيخ : إذا ولغ الكلب في إناء ، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة ، فإنه لا يحصل بذلك غسله من جملة الغسلات ، وللشافعي قولان .
واستدل الشيخ بوجوب اعتبار العدد ، وبالوقوع بالماء لا يحصل العدد .
وقال العلامة في المختلف : يطهر بوقوعه بالماء ، لان العدد انما يعتبر في صب الماء في الإناء لا بغسله بالكثير [2] .
والمعتمد ان كان وقوعه في الماء بعد غسله بالتراب طهر والا فلا ، لان التراب لا يسقط مع الغسل بالكثير .
مسألة - 132 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فغسل بالماء وانفصل



[1] تهذيب الاحكام 1 / 225 .
[2] مختلف الشيعة ص 64 كتاب الطهارة .

57

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست