نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 57
والمعتمد وجوب غسله ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، والدليل الروايات [1] . مسألة - 129 - قال الشيخ : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : هو نجس الحكم لا نجس العين . وقال مالك وداود : هو طاهر العين واللعاب والسؤر ، لكن يغسل الإناء تعبدا . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 130 - قال الشيخ : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد ، كان حكمها حكم الكلب الواحد ، فإنه لا يجب أكثر من غسلها ثلاث مرات ، وهو مذهب الجميع ، الا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال : يغسل بعدد كل كلب سبع مرات . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 131 - قال الشيخ : إذا ولغ الكلب في إناء ، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة ، فإنه لا يحصل بذلك غسله من جملة الغسلات ، وللشافعي قولان . واستدل الشيخ بوجوب اعتبار العدد ، وبالوقوع بالماء لا يحصل العدد . وقال العلامة في المختلف : يطهر بوقوعه بالماء ، لان العدد انما يعتبر في صب الماء في الإناء لا بغسله بالكثير [2] . والمعتمد ان كان وقوعه في الماء بعد غسله بالتراب طهر والا فلا ، لان التراب لا يسقط مع الغسل بالكثير . مسألة - 132 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فغسل بالماء وانفصل
[1] تهذيب الاحكام 1 / 225 . [2] مختلف الشيعة ص 64 كتاب الطهارة .
57
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 57