responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 56


مسألة - 125 - قال الشيخ : إذا بلغ الماء المستعمل قلتين ، لأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما يجوز استعماله في الوضوء ، والآخر لا يجوز .
وهذه المسألة تسقط عندنا ، لأنا نجوز استعماله وان لم يبلغ ذلك . أما المستعمل في غسل الجنابة ، فإذا بلغ ذلك القدر ، فيه وجهان على القول بعدم جواز استعماله ، ولا فائدة في استقصاء البحث هنا .
مسألة - 126 - قال الشيخ : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله .
وبه قال الشافعي . وكذلك ما استعمل في طهارة نفل ، كتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق ، وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وللشافعي قولان أحدهما يجوز ، والآخر لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد الأول .
مسألة - 127 - قال الشيخ : الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة . وقال أكثر أصحاب الشافعي وابن سريج [1] : لا يجوز .
وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه : يجوز ، وهو المعتمد ، لأنه طاهر مطهر .
مسألة - 128 - قال الشيخ : إذا ولغ الكلب في الماء ، وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب .
وقال الشافعي : سبع مرات أولاهن بالتراب . وقال أحمد : سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب . وقال أبو حنيفة : لا يراعى فيه عدد ، بل يغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته . وقال مالك وداود : يجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدر العدد .



[1] في الأصل : ابن شريح .

56

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست