نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 56
مسألة - 125 - قال الشيخ : إذا بلغ الماء المستعمل قلتين ، لأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما يجوز استعماله في الوضوء ، والآخر لا يجوز . وهذه المسألة تسقط عندنا ، لأنا نجوز استعماله وان لم يبلغ ذلك . أما المستعمل في غسل الجنابة ، فإذا بلغ ذلك القدر ، فيه وجهان على القول بعدم جواز استعماله ، ولا فائدة في استقصاء البحث هنا . مسألة - 126 - قال الشيخ : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله . وبه قال الشافعي . وكذلك ما استعمل في طهارة نفل ، كتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق ، وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وللشافعي قولان أحدهما يجوز ، والآخر لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد الأول . مسألة - 127 - قال الشيخ : الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة . وقال أكثر أصحاب الشافعي وابن سريج [1] : لا يجوز . وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه : يجوز ، وهو المعتمد ، لأنه طاهر مطهر . مسألة - 128 - قال الشيخ : إذا ولغ الكلب في الماء ، وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب . وقال الشافعي : سبع مرات أولاهن بالتراب . وقال أحمد : سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب . وقال أبو حنيفة : لا يراعى فيه عدد ، بل يغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته . وقال مالك وداود : يجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدر العدد .