responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 53


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والروايات [1] .
مسألة - 114 - قال الشيخ : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا .
وقال الشافعي : ان كان آيسا عن وجوده فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله فيه قولان أحدهما تقديمه أفضل ، والآخر تأخيره أفضل وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء .
والمعتمد جواز التقديم مع اليأس ، ووجوب التأخير مع الطمع ، وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة .
مسألة - 115 - قال الشيخ : يستحب التيمم من عوالي الأرض وروايبها ويكره عن مهابطها ، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين ، واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد .
مسألة - 116 - قال الشيخ : من نسي الماء في رحله ، فتيمم ثم وجد الماء في رحله ، فان كان قد فتش وطلب الماء فلم يجده ، بأن خفي عليه مكانه أو ظن أن ليس معه ماء ، مضت صلاته ، وان فرط وجب عليه الإعادة . وقال الشافعي : يجب الإعادة ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة لا يجب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 117 - قال الشيخ : إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن ، وجب شراؤه كائنا ما كان الثمن ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ان وجده بزيادة قليلة وجب شراؤه ، وان كانت كثيرة لم يجب .
وقال الشافعي : ان وجده في موضعه بثمن مثله وجب شراؤه وان وجده بأكثر من ثمنه لم يجب شراؤه .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 404 .

53

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست