نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 53
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والروايات [1] . مسألة - 114 - قال الشيخ : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا . وقال الشافعي : ان كان آيسا عن وجوده فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله فيه قولان أحدهما تقديمه أفضل ، والآخر تأخيره أفضل وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء . والمعتمد جواز التقديم مع اليأس ، ووجوب التأخير مع الطمع ، وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة . مسألة - 115 - قال الشيخ : يستحب التيمم من عوالي الأرض وروايبها ويكره عن مهابطها ، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين ، واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد . مسألة - 116 - قال الشيخ : من نسي الماء في رحله ، فتيمم ثم وجد الماء في رحله ، فان كان قد فتش وطلب الماء فلم يجده ، بأن خفي عليه مكانه أو ظن أن ليس معه ماء ، مضت صلاته ، وان فرط وجب عليه الإعادة . وقال الشافعي : يجب الإعادة ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة لا يجب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 117 - قال الشيخ : إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن ، وجب شراؤه كائنا ما كان الثمن ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ان وجده بزيادة قليلة وجب شراؤه ، وان كانت كثيرة لم يجب . وقال الشافعي : ان وجده في موضعه بثمن مثله وجب شراؤه وان وجده بأكثر من ثمنه لم يجب شراؤه .